responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب نویسنده : الأصبهاني، أبو الثناء    جلد : 1  صفحه : 557
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَالَ قَوْمٌ: لَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: نَعَمْ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْأَخِيرَ، وَقَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ حَقًّا، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْأَقَلِّ رَاجِحًا ; إِذِ الْغَالِبُ أَنَّ مُتَمَسَّكَ الْوَاحِدِ الْمُخَالِفِ لِلْجَمْعِ الْعَظِيمِ يَكُونُ مَرْجُوحًا.
وَلِأَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " «عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ» " يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ قَوْلِ الْأَكْثَرِ. وَإِذَا كَانَ رَاجِحًا، وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِلَّا يَلْزَمُ التَّرْكُ بِالدَّلِيلِ الرَّاجِحِ وَالْعَمَلُ بِالْمَرْجُوحِ، وَهُوَ بَاطِلٌ.
[اعتبار التَّابِعِيُّ الْمُجْتَهِدُ مَعَ الصَّحَابَةِ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: اخْتَلَفُوا فِي انْعِقَادِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي أَدْرَكَهُمْ.
فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ التَّابِعِيَّ الْمُجْتَهِدَ تُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ.
وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، بَلْ يَنْعَقِدُ إِجْمَاعُهُمْ مَعَ مُخَالَفَتِهِ.
هَذَا إِذَا كَانَ التَّابِعِيُّ مُجْتَهِدًا وَقْتَ إِجْمَاعِهِمْ. وَأَمَّا إِذَا بَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ بَعْدَ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ.

نام کتاب : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب نویسنده : الأصبهاني، أبو الثناء    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست